إشعار قانوني

المادة 1: صيغ هذا القانون وفقًا للدستور بهدف حماية الحقوق والمصالح المشروعة للعمال، وتنظيم علاقات العمل، وإنشاء نظام عمل ملائم لاقتصاد السوق الاشتراكي والحفاظ عليه، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
المادة 2: يسري هذا القانون على الشركات، والمنظمات الاقتصادية الفردية (المشار إليها فيما يلي بـ "وحدات التوظيف")، والعمال الذين تربطهم بها علاقات عمل داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية.
تلتزم أجهزة الدولة، والمؤسسات العامة، والمنظمات الاجتماعية، والعمال الذين تربطهم بها عقود عمل، بأحكام هذا القانون.
المادة 3: للعمال الحق في المساواة في فرص العمل وحرية اختيار المهنة، والحق في الأجر عن العمل، والحق في الراحة والإجازات، والحق في الحماية الصحية والسلامة المهنية، والحق في التدريب المهني، والحق في التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، والحق في اللجوء إلى تسوية المنازعات العمالية، وغيرها من حقوق العمل المنصوص عليها في القانون.
يجب على العمال إنجاز مهامهم الوظيفية، وتطوير مهاراتهم المهنية، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، والتقيد بقواعد الانضباط المهني وأخلاقيات المهنة.
المادة 4: على جهات العمل وضع وتطوير القواعد واللوائح وفقًا للقانون لضمان تمتع العمال بحقوقهم وأداء واجباتهم الوظيفية.
المادة 5: تتخذ الدولة تدابير متنوعة لتعزيز فرص العمل، وتطوير التعليم المهني، ووضع معايير العمل، وتنظيم الدخل الاجتماعي، وتحسين التأمين الاجتماعي، وتنسيق علاقات العمل، والارتقاء التدريجي بمستوى معيشة العمال.
المادة 6: تشجع الدولة العمال على المشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي، وتدعم المسابقات العمالية وأنشطة اقتراح ترشيد العمل، وتشجع العمال وتحميهم في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والاختراع، وتكافئ العمال المتميزين والقدوة الحسنة.
المادة 7: للعمال الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية وتأسيسها وفقًا للقانون.
تمثل النقابات العمالية حقوق العمال ومصالحهم المشروعة وتحميها، وتمارس أنشطتها باستقلالية تامة وفقًا للقانون.
المادة ٨. وفقًا للأحكام القانونية، يشارك العمال في الإدارة الديمقراطية أو يتشاورون على قدم المساواة مع جهات العمل بشأن حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة من خلال مؤتمرات العمال أو مجالس العمال أو غيرها من الوسائل.
المادة ٩. تتولى الإدارة العمالية التابعة لمجلس الدولة مسؤولية العمل على مستوى الدولة.
وتتولى الإدارات العمالية التابعة للحكومات الشعبية المحلية على مستوى المحافظة وما فوق مسؤولية العمل ضمن نطاق اختصاصها الإداري.
المادة ١٠. تعمل الدولة على تهيئة ظروف العمل وتوسيع فرص العمل من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشجع الدولة المؤسسات والشركات العامة والمنظمات الاجتماعية على إنشاء صناعات أو توسيع نطاق عملياتها في حدود ما تنص عليه القوانين واللوائح الإدارية لزيادة فرص العمل.
وتدعم الدولة العمال في تنظيم أنفسهم طوعًا للبحث عن عمل أو ممارسة أعمال تجارية فردية لتحقيق ذلك.
المادة ١١. تتخذ الحكومات الشعبية المحلية على جميع المستويات التدابير اللازمة لتطوير مختلف أنواع وكالات خدمات التوظيف وتوفير خدمات التوظيف.
المادة ١٢. لا يجوز التمييز ضد العمال في العمل على أساس العرق أو الأصل أو الجنس أو المعتقد الديني.
المادة ١٣. تتمتع النساء بحقوق متساوية في العمل مع الرجال. عند توظيف العاملين، باستثناء أنواع العمل أو الوظائف غير المناسبة للنساء وفقًا لما تنص عليه الدولة، لا يجوز لجهات العمل رفض توظيف النساء أو رفع معايير التوظيف لهن على أساس الجنس.
المادة ١٤. في حال وجود أحكام خاصة في القوانين واللوائح المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقليات العرقية أو العسكريين المسرحين، تسري تلك الأحكام.
المادة ١٥. يُحظر على جهات العمل توظيف القاصرين دون سن السادسة عشرة.
في حال قيام مؤسسات الأدب أو الفنون أو الرياضة أو الحرف اليدوية بتوظيف قاصرين دون سن السادسة عشرة، يجب عليها الالتزام بلوائح الدولة ذات الصلة وضمان حقهم في التعليم الإلزامي.
المادة ١٦. عقد العمل هو اتفاق بين العامل وجهة العمل يُنشئ علاقة عمل ويحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين.
المادة 17: يُبرم عقد العمل ويُعدّل وفقًا لمبادئ المساواة والاختيارية والتوافق عن طريق التشاور، وبما لا يخالف القوانين أو الأنظمة الإدارية.
يكون لعقد العمل المبرم قانونًا قوة قانونية ملزمة، ويتعين على الطرفين الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فيه.